تُحدَّد ولاية محكمة الأحداث بسنّ المتهم وقت ارتكاب الجريمة، لا بسنّه عند المحاكمة أو صدور الحكم.
العبرة لتحديد الاختصاص لسن الحدث حال ارتكابه الجريمة المناقشة: أن بلوغ الفتى سن الرشد بإتمامه الثامنة عشرة من عمره خلال المحاكمة الاستئنافية لا يبدل من الامر شيئا، اذ العبرة في اجراء محاكمة الاحداث هي السن التي كان يبلغها الحدث وقتى حصول الجرم، والطاعن كان وقت حصوله دون الثامنة عشر من عمره ويتوجب اجراء محاكمته أمام محاكم الاحداث مما جعل الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون ويتعين نقضه.