• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون التبغ لا يجيز تخفيض الغرامة لاسباب مخففة الا بقدر نصفها

قانون التبغ لا يجيز تخفيض الغرامة لاسباب مخففة الا بقدر نصفها .

نص الاجتهاد

قانون التبغ لا يجيز تخفيض الغرامة لاسباب مخففة الا بقدر نصفها . المناقشة: ان استئناف ادارة حصر التبغ بقرار البراءة يتناول ناحية الغرامات التي يحكم بها في قضايا مخالفات التبغ والتي هي ذات صفة مزدوجة ولها صفة التعويض الشخصي لادارة حصر التبغ ، التي يجب الحكم بها عند ثبوت الجرم استنادا لاحكام الفقرة 13 امن المادة 80 من القرار المر المنوه بها . ومن حيث أن محكمة الاستئناف قررت فسخ البراءة بحق المطعون ضدهما من جهة الحق الشخصي بعد أن ثبت ارتکا بهما الجرم المسند اليهما. وبدلا من أن تحكم عليهما بالغرامة المنصوص عليها في أحكام القانون عن كل كيلو غرام مائة ليرة سورية والتي لها صفة التعويض الشخصي فقد قضت بالزامهما بالتضامن الاداء مبلغ مائتي ليرة سورية كتعویض لادارة الحصر مع أن قانون التبغ لايجيز منح الأسباب المخففة للغرامة المتوجب الحكم بها الا بقدر نصفها ولم تحكم بمصادرة التبغ مما يجعل حكمها المطعون فيه من هذه الناحية مخالفا لاحكام القانون ومستوجبا النقض