• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على قضاة النيابة العامة تحرير المطالعات بأنفسهم وفقاً لأحكام المادة 131 من أصول المحاكمات الجزائية

الالتزامات الإجرائية التي يترتب عليها إبداء رأي قضائي أو مطالعة قانونية يجب أن يحررها القاضي نفسه، ولا يصح إسنادها إلى غيره على سبيل الإعداد أو التحرير.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ على قضاة النيابة العامة اعمال نص المادة 131 أصول جزائية. شكت رئاسة ادارة التفتيش القضائي في كتابها رقم 181 تاريخ 3 / 3 / 1964 من أن بعض قضاة النيابة العامة، لا يعمدون إلى تنظيم مطالباتهم في القضايا التي ترفع اليهم بأنفسهم، ويتركون ذلك إلى المساعدين. وبما أن الأحكام القانونية توجب على القاضي تحرير ما يقرره أو ما يبديه بنفسه سواء أكان ذلك حكماً قرره أم مطالعة أبداها. لذلك نلفت انتباه السادة قضاة النيابة العامة إلى هذه الناحية وضرورة كتابة المطالعات بأنفسهم. (بلاغ وزارة العدل رقم 12 تاريخ 17 / 3 / 1964) وزير العدل