الالتزامات الإجرائية التي يترتب عليها إبداء رأي قضائي أو مطالعة قانونية يجب أن يحررها القاضي نفسه، ولا يصح إسنادها إلى غيره على سبيل الإعداد أو التحرير.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ على قضاة النيابة العامة اعمال نص المادة 131 أصول جزائية. شكت رئاسة ادارة التفتيش القضائي في كتابها رقم 181 تاريخ 3 / 3 / 1964 من أن بعض قضاة النيابة العامة، لا يعمدون إلى تنظيم مطالباتهم في القضايا التي ترفع اليهم بأنفسهم، ويتركون ذلك إلى المساعدين. وبما أن الأحكام القانونية توجب على القاضي تحرير ما يقرره أو ما يبديه بنفسه سواء أكان ذلك حكماً قرره أم مطالعة أبداها. لذلك نلفت انتباه السادة قضاة النيابة العامة إلى هذه الناحية وضرورة كتابة المطالعات بأنفسهم. (بلاغ وزارة العدل رقم 12 تاريخ 17 / 3 / 1964) وزير العدل