عند الطعن في القيمة المبينة بالعقد وادعاء أنها لا تعكس القيمة الحقيقية للحق محل الدعوى، يتعين على المحكمة التحقق من تلك القيمة لتحديد الاختصاص النوعي أو القيمي، ولا يجوز الاكتفاء بالقيمة العقدية الظاهرة إذا أثير نزاع جدي بشأنها.
إن معارضة المدعية للقيمة المبينة في العقد موضوع الدعوى وادعاؤها زيادة القيمة الحقيقية كثيراً على ما ذكر في العقد، يوجب على القاضي التثبت من هذه القيمة لتحديد اختصاص المحكمة، تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 52 أصول