لا تُفرض الغرامة على المستورد متى قدّم بياناً جمركياً صحيحاً موافقاً للواقع وخالياً من أي عنصر مخالف للحقيقة، ولو التبس على إدارة الجمارك أمر البضاعة أو حال دونها التحقق من وضعها الخاص.
إذا التبس الأمر على إدارة الجمارك في معرفة الوضع الخاص بالبضاعة رغم أن المستورد قد قدم بياناً موافقاً للواقع ولا ينطوي على أي عنصر مخالف للحقيقة فإن المستورد لا يلتزم بالغرامة