الاعتقاد المجرد بأن المجني عليه لصٌّ لا يكفي وحده لتوافر الدفاع المشروع ما لم يكن هناك اعتداء سابق أو خطر حالّ ومحدد يبرر الرد، وإلا انتفت أسباب الإباحة أو التخفيف الخاصة بالدفاع المشروع والعذر المحلّ.
اذا اعتقد القاتل ان المجنى عليه لص متوجه اليه وكأن لم يبدأ المغدور بالاعتداء ليكون الخطر محدقا به فلا يكون القاتل في موقف الدفاع المشروع ولايصل الى درجة العذر المحل وعليه يكون القتل بسورة غضب شديد .