• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اعتقد القاتل ان المجنى عليه لص متوجه اليه وكأن لم يبدأ المغدور بالاعتداء ليكون الخطر محدقا به فلا يكون القاتل في موقف الدفاع المشروع

الاعتقاد المجرد بأن المجني عليه لصٌّ لا يكفي وحده لتوافر الدفاع المشروع ما لم يكن هناك اعتداء سابق أو خطر حالّ ومحدد يبرر الرد، وإلا انتفت أسباب الإباحة أو التخفيف الخاصة بالدفاع المشروع والعذر المحلّ.

نص الاجتهاد

اذا اعتقد القاتل ان المجنى عليه لص متوجه اليه وكأن لم يبدأ المغدور بالاعتداء ليكون الخطر محدقا به فلا يكون القاتل في موقف الدفاع المشروع ولايصل الى درجة العذر المحل وعليه يكون القتل بسورة غضب شديد .