• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة تهريب اليهود الى فلسطين لاتتم الا بوصولهم

في جريمة تهريب اليهود إلى فلسطين، لا تكتمل الجريمة إلا بوصول المهَرَّبين إلى فلسطين، ولا يكفي مجرد الخروج من سورية أو السفر إلى بلد وسيط. وإذا لم يتحقق الشروع وفق شروطه القانونية بقيت الأفعال تحضيرية غير معاقب عليها إلا بنص خاص.

نص الاجتهاد

جريمة تهريب اليهود الى فلسطين لاتتم الا بوصولهم اليها . المناقشة: لما كان القانون ذو الرقم 320 المؤرخ 17/5/1947 قد نصت على عقوبة من هرب اليهود الى فلسطين او ساعدهم على الهرب ومؤدى ذلك أن الجريمة لا تتم الا بالخروج من سورية والوصول الى فلسطين . وهذا الركن لم يتوفر وجوده في هذه الدعوى فان السفر الى تركيا لا يؤدي حتما إلى الدخول أو الوصول الى فلسطين اذ يمكن أن يختار المسافر الاقامة في تركيا أو السفر الى دولة اخرى ومتى انتفى هذا الركن فلا يبقى للجريمة وجود وكانت وقائع هذه الدعوى لا تدخل في معنى الشروع في التهريب لانه في حالة الشروع يجب أن يحول دون اتمام الجرم ظروف خارجة عن ارادة الفاعل وليس في هذه القضية شيء من ذلك ومتى انتفى الشروع فان الواقعة يمكن أن توصف بأنها أفعال تحضيرية للتهريب وهو ماذهب اليه القرار المطعون فيه حينما قرر منع محاكمة المدعى عليهم الياس ورفقاه ، وكانت الأعمال التحضيرية لا تستحق العقوبة الا اذا كانت تشكل بحد ذاتها جرائم مستقلة ذات عقوبة خاصة وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة . المؤيد بقرارها المؤرخ في 30/11/1963