• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قضاة النيابة العامة اعمال نص المادة 131 أصول جزائية

إذا كان القاضي هو صاحب الرأي أو الطلب في الدعوى الجزائية، وجب عليه أن يحرر ما يقرره أو يبديه بنفسه، ولا يغني أن يقوم بذلك معاونوه أو المساعدون.

نص الاجتهاد

على قضاة النيابة العامة اعمال نص المادة 131 أصول جزائية المناقشة: شكت رئاسة ادارة التفتيش القضائي في كتابها رقم 181 تاريخ 3/3/1964 من أن بعض قضاة النيابة العامة لا يعمدون إلى تنظيم مطالباتهم في القضايا التي ترفع اليهم بأنفسهم ويتركون ذلك إلى المساعدينوبما أن الأحكام القانونية توجب على القاضي تحرير ما يقرره أو ما يبديه بنفسه سواء أكان ذلك حكماً قرره أم مطالعة أبداها لذلك نلفت انتباه السادة قضاة النيابة العامة إلى هذه الناحية وضرورة كتابة المطالعات بأنفسهم