لا تطبق القوانين الجزائية على الأفعال السابقة لنفاذها، إلا إذا كان القانون اللاحق أصلح للمتهم فيجوز سريانه بأثر رجعي لمصلحته.
قرار محكمة النقض السورية رقم 544 أساس 611 تاريخ 18/3/1964 المبدأ: «الأصل في القوانين الجزائية أنها لا تسري على الماضي إلا بنص أصلح للمتهم».