• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأثر الملزم لعقد البيع غير المسجّل يقتصر على المتعاقدين

الأثر الملزم لعقد البيع غير المسجّل يقتصر على المتعاقدين، ولا يواجه به من اكتسب حقاً بالتسجيل إلا إذا ثبت علم هذا الأخير بسبق الحق غير المسجل.

نص الاجتهاد

إن عقد البيع الموثق لدى كاتب العدل يقتصر أثره على ذات المتعاقدين ولا يتعدى ذلك للحقوق التي اكتسبها أصحابها بالتسجيل أياً كان تاريخ هذا التسجيل سابقاً أو لاحقاً لعقد البيع الذي لم يسجل ما لم يثبت علم صاحب الحق المسجل بسبق ترتب الحق غير المسجل لصاحبه المناقشة: حيث أن المادة 825 من القانون المدني نصت على أن من يكتسب عقاراً بالإرث يكون مالكاً له قبل تسجيله. على أن هذا الاكتساب لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل.ومن حيث أن ما جاء في النص من أثر اكتساب الملكية بالإرث لا يبدأ من تاريخ التسجيل، إنما ينصرف لمفعول الاكتساب بالنسبة للغير. فلا يسمع من المالك أي طلب ضد الغير قبل تسجيل العقار الموروث على اسمه في السجل العقاري إعمالاً للنص القانوني. ما عدا ما قرره الإجتهاد القضائي من جدارة طلب الوارث أجور حصته الإرثية قبل معاملة الانتقال وتسجيل الحصة على اسمه والاكتفاء بإبراز وثيقة حصر الإرث وقيد العقار على اسم الورثة.وحيث أن وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار يؤدي إلى حفظ حق الحاجز في هذا العقار تجاه الأغيار الذين لم يسجلوا حقاً لهم عليه، ولا فرق بعد ذلك بين أن يكون حق الغير ثابتاً بسند رسمي أم بسند عادي ما دامت صحيفة العقار خالية من أية إشارة عند إيقاع الحجز.ذلك أن البيع الموثق لدى كاتب العدل يقتصر أثره على ذات المتعاقدين ولا يتعدى ذلك للحقوق التي اكتسبها أصحابها بالتسجيل أياً كان تاريخ هذا التسجيل سابقاً أو لاحقاً لعقد البيع الذي لم يثبت تسجيله، ما لم يثبت علم صاحب الحق المسجل بسبق ترتب الحق غير المسجل لصاحبه. الأمر الذي لم يتمسك به الطاعن (نقض 18/3/1964 الفهرس الخمسي الثالث ل ونقض 6/8/1964 لذات المرجع). لذلك تقرر بالأكثرية رفض الطعن.