• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان التعامل حين إجراء العقد صحيحاً فإن الزوج يلزم بدفع الليرات الذهبية عيناً وإلا فإنه يلزم بدفع القيمة بسعر يوم وقت الدفع على ما استقر

يثبت معجل المهر المسمّى بالليرات الذهبية عيناً إذا كان التعامل بالذهب صحيحاً وقت العقد، ويُصار إلى دفع قيمته بسعر يوم الدفع عند تعذر الأداء العيني وفقاً للاجتهاد المستقر. كما أن ادعاء الزوج أنه أمّن للزوجة مورداً يغنيها عن النفقة يُعد دفعاً منتجاً يجب على المحكمة تمحيصه، وإغفاله يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

إذا كان التعامل حين إجراء العقد صحيحاً فإن الزوج يلزم بدفع الليرات الذهبية عيناً وإلا فإنه يلزم بدفع القيمة بسعر يوم وقت الدفع على ما استقر عليه الاجتهاد. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة وفي أثناء سير الدعوى طلب وكيلها الحكم بمعجل المهر غير المقبوضوبتاريخ 1/11/1980 صدر الحكم وفق الدعوى إلا أن الطاعن طلب نقضه. فأصدرت الهيئة بتاريخ 4/3/1981 قراراً بنقض الدعوى لعيب في الاجراءات وبعد تجديد الدعوى صدر الحكم الطعين. وكان صك الزواج المنظم بتاريخ 2/9/1935 قد أثبت أن معجل المهر خمسون ليرة عثمانية ذهباً غير مقبوضة. وقد أجرى الطاعن العقد بنفسه دون وكيل.وكان الطاعن لا ينكر قيام الزوجية، وانما ادعى وفاء المعجل وطلب لإثبات ذلك بينة شخصية سماها في جلسة 6/3/1983 وكان ما جاء في هذا الطلب في غير محله القانوني ويخالف المرسوم التشريعي 88 لعام 1949.وكان التعامل بالذهب حين اجراء العقد صحيحاً، وقد قضى الحكم الطعين بالزام الطاعن بدفع الليرات الذهبية عيناً وإلا أنه يلزم بدفع القيمة يوم وقت الدفع. وكان ما قضى به الحكم الطعين متفقاً مع نص المادة الثانية من القرار 18 ل.ر الصادر بتاريخ 26/1/1940 وما عليه الاجتهاد المستقر.(يراجع الاجتهاد 93/125 تاريخ 18/3/1964 والاجتهاد 157/385 تاريخ 20/4/1976 والاجتهاد 437/415 تاريخ 27/4/1936).وكان ما سبق بيانه يجعل السببين الأخيرين من أسباب الطعن في غير محلهما القانوني.وكان انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل فرض النفقة للزوجة في محله القانوني كما هو النص والاجتهاد. إلا أن الطاعن في جميع مراحل الدعوى كان يدعي أنه سلم المطعون ضدها قطعة أرض لتعيش من غلتها وتنفق منهت على نفسها وأبرز لإثبات ذلك صورة عن وثيقة خطية مؤرخة 1/4/1971 تحمل بصمة المطعون ضدها.وكان يتين على المحكمة أن تجعل هذا الدفع محل بحث لأنه دفع منتج وخلافاً لما ورد في الحكم الطعين.وكان إهمال المحكمة لهذا الدفع يجعل السبب الأول من أسباب الطعن وارداً على الحكم الطعين ومؤدياً لنقضه.وكانت الدعوى تعرض على الهيئة للمرة الثانية مما يتعين البحث في موضوعها.لذلك تقرر بالاجماع:قبول الطعن شكلاًقبوله موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الاولى من الحكم الطعين فقط ورد الطعن فيما عدا ذلكالبحث في موضوع الدعوى وإنابة المحكمة الشرعية في درعا لدعوة الطرفين مجدداً وفتح باب المرافعة لمناقشة ما أثاره كل من الطرفين حول موضوع النفقة وإثبات أن قطعة الأرض تعطي غلة تكفي لنفقة المطعون ضدها وبعد إبداء كل من الطرفين لدفوعه حول هذه النقطة.