• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الصلح بتقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية ويقيد النص الخاص الحكم العام في أصول المحاكمات المدنية

إذا ورد نص خاص يحدد الجهة المختصة بتقرير نفقة الورثة حتى انتهاء التصفية، وجب تطبيقه دون الرجوع إلى النص العام، لأن الخاص يقيد العام، ولأن تقدير النفقة يقتضي الإحاطة بأموال التركة والتزاماتها أثناء التصفية.

نص الاجتهاد

إن تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية يدخل في اختصاص قاضي الصلح والنص الخاص يقيد النص العام الوارد في اصول المحاكمات المدنية المناقشة: أسباب الطعن: طلب الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1 – لأن المحكمة الشرعية غير ذات اختصاص في طلب اعطاء نفقة للقاصرين من أموال التركة لوجود هذه التركة تحت التصفية ولأن هذا الحق يعود إلى القاضي المشرف على تصفية التركة. 2 – لأن القرار المطعون فيه قد خالف قرار القاضي الصلحي المتضمن وقف النفقة المفروضة لورثة المتوفى. حكيم فيكون قد صدر حكمان متناقضان في موضوع واحد. 3 – لأنه إذا فرض جدلاً أن أمر النظر في نفقة القاصرين البير وكلوديا يعود للمحكمة الشرعية. فإن نفقة القاصرين تتوجب على الاقارب ولا تتوجب على تركة مؤرثهما ما دامت التركة في حال التصفية. وما دامت التركة لا تفي بديون المؤرث ولأن المحكمة لم ترد على ما أثاره في اعتراضه وفي ضبط الجلسات على هذه النواحي. في المناقشة: لما كانت المادة 843 من القانون المدني صريحة في اختصاص قاضي الصلح في تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية. وكان هذا النص خاصاً وقاصراً على حالة خاصة لا تنسخها المادة 535 اصول مدنية في موضوع النفقات. وكان الظاهر أن غاية المشرع من هذا التخصيص هو أن قاضي التركات أدرى وأعلم بأموال التركة وما يترتب عليها من التزامات وديون وما يمكن أن يبقى لكل وارث من مال فيها. وكانت هذه المعرفة ضرورية لصحة الحكم بالنفقة ومقدارها، كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم الذي جاء مخالفاً للقانون والأصول. لذلك، حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه.