المخالفة الجمركية ذات طبيعة مستقلة عن الجريمة الجزائية الأصلية، وتقوم بمجرد الإخلال بالقواعد المنظمة للبيانات الجمركية، ولا يترتب على الحكم بالبراءة من الفعل الجرمي سقوطها أو انتفاء المسؤولية عنها.
ان المخالفة الجمركية تنشأ عن عدم مراعاة القواعد المتعلقة بتقديم البيانات الجمركية وهي مستقلة عن الفعل الجرمي في الدعوى الجزائية فلا تؤثر عليها البراءة منه .