• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن إثبات غش المدين في التصرف الضار بجميع وسائل الإثبات وتعد رابطة الأبوة قرينة على علم الابن بإعسار والده

إذا كان التصرف الصادر من المدين من شأنه الإضرار بالدائن وزيادة إعسار المدين أو تهريب المال من الحجز، جاز إثبات الغش فيه بجميع طرق الإثبات، وتُستخلص القرائن من صلة القرابة وملابسات التصرف لإثبات عدم نفاذه في مواجهة الدائن.

نص الاجتهاد

إذا طلب الدائن إبطال بيع عقار المدين إلى ابنه بغية تهريب العقد وتفادي حجزه فإن له إثبات غش المدين بكافة وسائل الإثبات والاستدلال بأن رابطة الأبوة والبنوة بعين المتعاقدين قرينة على سبق علم الابن باعسار والده المناقشة: من حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بإبطال بيع المدين عقاره إلى ابنه، تأسيساً على أن هذا البيع قد تم بغية تهريب العقار وتفادي حجزه من قبل الطاعنة استيفاء لدينها الذي استصدرت به حكماً قبل حصول البيع.ومن حيث أن الدعوى التي تستهدف إبطال التصرف الذي ينقص من حقوق المدين ويرتب الزيادة في اعساره ويضر بالدائن إنما يقبل في إثباتها جميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن.ومن حيث أن الحكم الابتدائي الذي كيَّف الدعوى على هذا الأساس قرر أن التصرف ينطوي على غش من المدين ويؤدي إلى اعساره، وأنه عالم بهذا الاعسار، إنما أقام قضاء على أن الحكم الصادر بثبوت حق الدائن سابق للتصرف الضار وعلى أن المدين لا يملك غير العقار الجاري التصرف به وعلى أن رابطة الأبوة والبنوة بين المتعاقدين قرينة على سبق علم الابن باعسار والده. ومن حيث أن هذه الأدلة والقرائن تعتبر من الوسائل الصالحة والمقبولة في التدليل على عدم نفاذ التصرف. لذلك تقرر تصديق الحكم.