لا يجوز اعتبار ثمن بيع العقار أو تقدير دوائر المالية وحدهما دليلاً قاطعاً على قيمة العقار المأجور، ما دام احتمال الظروف الاستثنائية أو اختلاف التقدير قائماً، ويتعيّن اعتماد ما يطمئن إليه القاضي من أدلة أخرى.
ان قيام البائع ببيع عقاره بثمن معين لا يعتبر دليلا كافيا على تحديد قيمة العقار المأجور لاحتمال ان يكون البيع تم في ظروف استثنائية اضطرت البائع للقبول بثمن يقل عن ثمن المثل كما ان تقدير دوائر المالية لا يعتبر دليلا حاسما بهذا الشأن