• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد طلب التخلية للسكن لعدم تسجيل العين المؤجرة لا يحول دون تجديد الطلب بعد استيفاء الشكل ولا يعد استعمالاً لحق التخلية مرتين

إذا رُدّ طلب التخلية للسكن لعدم تحقق شرطٍ شكليّ سابق، فلا تقوم حجية مانعة من تجديد الطلب بعد زوال سبب الرد، لأن الفصل السابق لم ينصرف إلى أصل الحق بل إلى عائق إجرائي أو شكلي.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر سابقا برد طلب المالك تخلية العقار للسكن تأسيسا على عدم تسجيل العين المؤجرة على اسمه في السجل العقاري لا يعتبر فصلا نهائيا في موضوع طلب التخلية ويجوز للمالك ان يجدد هذا الطلب بعد استيفاء اشكاله ولا يكون في هذه الحالة قد استعمل حق التخلية للسكن مرتين