إذا صدر الإقرار في دعوى مغايرة من حيث الموضوع للدعوى المنظورة، انتفت عنه صفة الإقرار القضائي وأصبح إقراراً غير قضائي، وتقدير حجيته وقوته الثبوتية من سلطة قاضي الموضوع.
ان الإقرار الصادر أمام القضاء في دعوى تختلف في موضوعها عن الدعوى المماثلة إنما هو إقرار غير قضائي وإن الإقرار غير القضائي يعتبر عند ثبوته من الوقائع التي يعود لقضاة الموضوع تقدير قوته في الإثبات بصورة يجوز لهم معها اتخاذه دليلاً كاملاً أو مبدأ دليل أو مجرد قرينة