الإقامة المؤقتة أو العرضية في الخارج للعلاج لا تُنشئ موطناً للتبليغ، ولا تُسقط الموطن الأصلي في سورية، فيجوز تبليغ الخصم في موطنه السوري ما دام له محل إقامة دائمة فيه.
إذا كان المخاطب له موطن في سورية فلا يجوز تبليغه برسالة مضمونة إلى المستشفى الذي يعالج فيه خارج القطر حيث لا يعتبر موطن دائم له المناقشة: حيث أن إقامة الشخص العرضية في بلد أجنبي للاستشفاء لا تجعل هذا المكان موطناً ويفرض اعتباره موطناً مؤقتاً فإن ذلك لا يلغي الموطن الأصلي ما دام أنه يجوز أن يكون الشخص في وقت واحد أكثر من موطن صحيح. وحيث أن ما نصت عليه المادتان (27 و32) من إجراء التبليغ بواسطة البريد أو بكتاب مضمون لمن كان في بلد أجنبي ينحصر شأنه في الحالة التي يكون فيها المخاطب مقيماً بصورة دائمة في هذا البلد وليس له محل إقامة في سورية فإذا كان له محل إقامة دائمة فيها جاز التبليغ إليه في موطنه على أنه يجب التدقيق في المعذرة التي أبرزتها زوجة الطاعن لجهة كون زوجها مريضاً في مستشفى في باريس بصورة يتعذر معها عليه أن يقوم بتوكيل وكيل خلال مدة التأجيل وعلى القاضي أن يبين السبب الذي دعاه إلى عدم قبول هذا العذر الذي لم يجادل فيه وكيل الجهة المطعون ضدها. لذلك تقرر نقض الحكم.