إذا كانت الدعوى من دعاوى استرداد الحيازة، فإن نطاقها يقتصر على التحقق من الحيازة وواقعة سلبها وردّها، دون التعرض لأصل الحق أو الفصل في الملكية، ولا يمتد أثر الحكم فيها إلى دعاوى الملكية من حيث الحجية.
إن دعوى استرداد الحيازة بحسب موضوعها لا تتناول سوى المطالبة برد الحيازة إلى صاحبها الشرعي بحيث لا يسوغ للقاضي أن يتعرض لأصل الحق. والحكم الصادر في هذا الشأن لا يحوز أية حجية في دعاوى الملكية.