• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُجيز تقصير المؤجر في تهيئة المأجور للانتفاع للمستأجر الامتناع عن إشغاله ويُلزم المؤجر برد ما قبضه دون مقابل منفعة

إخلال المؤجر بالتزامه بتهيئة المأجور للانتفاع يبرر امتناع المستأجر عن إشغاله، ويُحمّل المؤجر مسؤولية شغور المأجور، ويوجب ردّ ما قُبض من المستأجر دون مقابل منفعة متى لم تتحقق المنفعة بسبب خطأ المؤجر.

نص الاجتهاد

ان تقصير المؤجر بالقيام بالتزامه من حيث تهيئة المأجور للانتفاع يبرر امتناع المستأجر عن اشغاله ويجعل مسؤولية المدة التي بقي فيها العقار شاغرا علي عاتق المؤجر مما يستتبع الزامه بإعادة ما قبضه من المستأجر ما دام أنه لم يستوف منفعة العقار المأجور بخطأ المؤجر