إخلال المؤجر بالتزامه بتهيئة المأجور للانتفاع يبرر امتناع المستأجر عن إشغاله، ويُحمّل المؤجر مسؤولية شغور المأجور، ويوجب ردّ ما قُبض من المستأجر دون مقابل منفعة متى لم تتحقق المنفعة بسبب خطأ المؤجر.
ان تقصير المؤجر بالقيام بالتزامه من حيث تهيئة المأجور للانتفاع يبرر امتناع المستأجر عن اشغاله ويجعل مسؤولية المدة التي بقي فيها العقار شاغرا علي عاتق المؤجر مما يستتبع الزامه بإعادة ما قبضه من المستأجر ما دام أنه لم يستوف منفعة العقار المأجور بخطأ المؤجر