إذا وردت عبارة قانونية عامة بصيغة الإطلاق فيجب حملها على عمومها ما لم يرد نصّ يقيّدها؛ ولا يجوز تضييق مدلول التخريبات إلى الأضرار الأساسية التي تهدد كيان البناء فقط.
إن كلمة التخريبات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وردت مطلقة فلا مجال لتقييدها بأن تكون متعادلة الأضرار الأساسية للبناء كهدم الجدران أو تخريب السقوف أو غير ذلك مما يهدد كيان البناء