• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير التخريبات الواردة في قانون الإيجارات على إطلاقها دون تقييد بما يهدد كيان البناء فقط

إذا وردت عبارة قانونية عامة بصيغة الإطلاق فيجب حملها على عمومها ما لم يرد نصّ يقيّدها؛ ولا يجوز تضييق مدلول التخريبات إلى الأضرار الأساسية التي تهدد كيان البناء فقط.

نص الاجتهاد

إن كلمة التخريبات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وردت مطلقة فلا مجال لتقييدها بأن تكون متعادلة الأضرار الأساسية للبناء كهدم الجدران أو تخريب السقوف أو غير ذلك مما يهدد كيان البناء