إذا علم صاحب العمل بالذنب الخطير من العامل ثم استمر في معاملته كعاملٍ قائمٍ في الخدمة أو جدّد خدمته، عُدّ ذلك صفحاً عن الذنب وسقط حقه في التسريح بناءً عليه.
عدم التسريح عقب الذنب الخطير وعدم اعتبار العامل مستقيلاً بسبب تغيبه يعتبر صفحاً عن الذنب الخطير. المناقشة: ان عدم ممارسة صاحب العمل حقه بالتسريح على اثر وقوع الذنب الخطير من العامل وهو السرقة وعدم اعتباره مستقيلا بسبب تغيبه عن العمل والموافقة على استمراره في العمل بتجديد خدمته بقرارات صدرت عن صاحب العمل بعد توقيفه يعتبر صفحا منه عن الذنب الخطير .