يجوز تعيين كاتب المحكمة محكّماً متى كانت وظيفته محصورة في الأعمال الكتابية ولا تتصل بإجراءات الدعوى أو الفصل فيها، لأن هذه الصفة بذاتها لا تُنشئ مانعاً قانونياً من التحكيم.
ليس ما يمنع من تعيين كاتب الحكمة محكما المناقشة: ان مهمة المساعد في المحكمة لا تتجاوز كتابة الضبط وليس له رأي ما في اجراءات المحاكمة او الحكم وكان بذلك لا مانع من الوجهة القانونية من تعيينه محكما .