• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعيين كاتب المحكمة محكماً لانتفاء صلته بإجراءات المحاكمة والحكم

يجوز تعيين كاتب المحكمة محكّماً متى كانت وظيفته محصورة في الأعمال الكتابية ولا تتصل بإجراءات الدعوى أو الفصل فيها، لأن هذه الصفة بذاتها لا تُنشئ مانعاً قانونياً من التحكيم.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من تعيين كاتب الحكمة محكما المناقشة: ان مهمة المساعد في المحكمة لا تتجاوز كتابة الضبط وليس له رأي ما في اجراءات المحاكمة او الحكم وكان بذلك لا مانع من الوجهة القانونية من تعيينه محكما .