يسقط الحق في المطالبة برسوم الأرصفة بالتقادم إذا مضت عليه أربع سنوات دون مطالبة، ويُحتسب بدء التقادم من تاريخ استحقاق الدين ما لم يرد نص خاص.
ان اهمال المطالبة برسوم الأرصفة مدة اربع سنوات يؤدي الى سقوط الحق بالتقادم اعمالا للقواعد العامة التي تحدد بدء سريان التقادم فيما لم يرد عليه نص خاص من اليوم الذي يصبح فيه الدئن مستحق الأداء .