• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط المطالبة برسوم الأرصفة بالتقادم عند إهمالها أربع سنوات وفق القواعد العامة لبدء سريان التقادم

يسقط الحق في المطالبة برسوم الأرصفة بالتقادم إذا مضت عليه أربع سنوات دون مطالبة، ويُحتسب بدء التقادم من تاريخ استحقاق الدين ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

ان اهمال المطالبة برسوم الأرصفة مدة اربع سنوات يؤدي الى سقوط الحق بالتقادم اعمالا للقواعد العامة التي تحدد بدء سريان التقادم فيما لم يرد عليه نص خاص من اليوم الذي يصبح فيه الدئن مستحق الأداء .