إذا كان البناء في أصله قديماً، فإن الإضافات الجديدة عليه لا تحول دون تخمينه ولا تخرجه من نطاق التخمين، مهما بلغت نسبة هذه الإضافات.
الإضافات الجديدة على بناء قديم لا تمنع تخمينه مهما بلغت نسبتها