لا يُعدّ محلّ الإقامة المؤقت في الخارج، إذا كان لغرض الاستشفاء، موطناً للتبليغ؛ ويبقى التبليغ صحيحاً في الموطن الأصلي. ويجب على المحكمة تمحيص العذر المثار بشأن تعذّر إرسال وكالة قانونية بسبب قصر المدة، فإن لم يوجد سبب موجب لعدم الإرسال ترتب أثره الإجرائي.
إذا كانت إقامه المدعى عليه في البلد الأجنبي مؤقته ولغايه الاستشفاء، لم يعتبر البلد الأجنبي موطناً يجب التبليغ إليه. ويبلغ في موطنه الأصلي ولكن ينظر القاضي في معذره الزوجه إذا قالت أن قصر المدة تمنع زوجها من إرسال وكالة قانونية فإذا لم يفعل كان امتناعه بلا سبب موجباً لنقض الحكم.