لا تتحقق إساءة استعمال المأجور إلا بوجود تخريب غير ناشئ عن الاستعمال العادي، أو استعمال للمأجور أو السماح باستعماله بما يتعارض مع شروط عقد الإيجار.
إن إساءة استعمال المأجور لا تتوافر، بحسب ما نصت عليه الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات، إلا إذا أحدث المستأجر تخريباً في العقار غير ناجم عن الاستعمال العادي، أو استعمله أو سمح باستعماله بشروط تتنافى مع شروط العقد