• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صناعة الفخار ليست من المهن الحرة لقيامها على الجهد المادي لا على العنصر العلمي أو الفني

تُعدّ المهنة غير حرة متى كان مردّها الأساسي إلى العمل المادي وتحقيق الربح من تصنيع مواد أولية وبيعها، دون أن يقوم النشاط في جوهره على عنصر علمي أو أدبي أو فني.

نص الاجتهاد

إن صناعة الفخار لا تعتمد في الدرجة الأولى على العنصر العلمي والأدبي والفني وإنما اعتمادها على قيم مادية بالحصول على الترابة اللازمة ثم استصناعها وبيعها فإن هذه الصنعة ليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الإيجارات