استبقاء ربّ العمل للعامل بعد ارتكابه ذنباً خطيراً يُعدّ صفحاً عن هذا الذنب، بما يمنع التمسك به لاحقاً كأساس للتسريح.
عدم تسريح رب العمل للعامل مرتكب الذنب الخطير، يعتبر صفحاً منه عن هذا الذنب