• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تشغيل الحراس الليليين التابعين للشرطة بما يجاوز الحد الأقصى لساعات العمل إذا قبل العامل ذلك على ألا تتجاوز المدة اثنتي عشرة ساعة

إذا وُجد نصّ خاص يجيز تشغيل فئة معيّنة فوق الحدّ الأقصى لساعات العمل، جاز العمل به متى توافر قبول العامل، وبالحدّ الأقصى الخاص المحدد في ذلك النص، ولا يُصار إلى القاعدة العامة إلا بقدر عدم وجود هذا الاستثناء.

نص الاجتهاد

ساعات الحراس الليليين التابعين للشرطة هي 12 ساعة خلافاً لحكم المادة 112 من قانون العمل. المناقشة: ان احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 686 تاريخ 1958/6/25 وقرار نائب رئيس الجمهورية رقم 147 تاريخ 1961/4/16 تجيز تشغيل الحراس الليليين التابعين لهيئة الشرطة فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 112 من قانون العمل رقم 279 شرط قبول العامل بذلك والا تزيد ساعات العمل في اية حال عن 12 ساعة .