لا تُحكم المصادرة إلا بنص صريح يجيزها، أما إذا اقتصر النص على الحجز في التهريب فلا يصح استبدال المصادرة به أو التوسع في تفسير الجزاء.
ان المادة 80 فقرة 12 من القرار 16 ل.ر نصت على حجز وسائل النقل في حال التهريب ولم تتعرض لمصادرتها .