• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في التهريب إذا كان النص يقرر حجزها فقط

لا تُحكم المصادرة إلا بنص صريح يجيزها، أما إذا اقتصر النص على الحجز في التهريب فلا يصح استبدال المصادرة به أو التوسع في تفسير الجزاء.

نص الاجتهاد

ان المادة 80 فقرة 12 من القرار 16 ل.ر نصت على حجز وسائل النقل في حال التهريب ولم تتعرض لمصادرتها .