• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القصد من حجز وسائل نقل التبغ دون ترخيص هو التأمين لاستيفاء الغرامات التي ستفرض

إذا نصّ المشرّع على حجز وسيلة نقل البضائع أو المواد المحظورة دون أن ينصّ على مصادرتها، كان الحجز تدبيراً تأمينياً لا عقوبةً إضافية، ويقتصر أثره على ضمان استيفاء الغرامات المفروضة بالنص.

نص الاجتهاد

ان القصد من حجز وسائل نقل التبغ دون ترخيص هو التأمين لاستيفاء الغرامات التي ستفرض . المناقشة: ان الفقرة 12 للمادة 80 من القرار 16/ل ر الصادر في 30/1/1935 قد نصت بصراحة على حجز وسائل النقل دون تحديد لهذه الوسائل دواب كانت أو عربة أم سیارة أم خلافها كما أنها اذ نصت على مصادرة التبغ المنقول لم تتعرض لمصادرة وسائل النقل المبحوث عنها في الحكم المطعون فيه التي تعتبر من العقوبات الاضافية التي لا يجوز فرضها الا بنص صريح واكتفت بفرض الحجز على هذه الوسائل مما يتضح معه أن قصد الشارع بهذا النص هو حجز وسائل النقل مهما كان نوعها تأمينا لاستيفاء الغرامات التي تفرض بموجبه