• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذ احكامها بطريق الحبس تكون بمثابة العقوبة ويشملها العفو العام

المصاريف التي تتولى النيابة العامة تنفيذها بطريق الحبس تُعدّ في حكم العقوبة من حيث الأثر التنفيذي، فإذا شملها أو شمل أصلُها العفو العام امتدّ إليها العفو تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذ احكامها بطريق الحبس تكون بمثابة العقوبة ويشملها العفو العام المناقشة: أن المادة الأولى من القانون 120 الصادر في 26/7/1951 المعدل الأحكام المادة 143 من قانون العقوبات ، وان تكن قد نصت بأن مصاريف الاسعاف والتداوي والعمليات الجراحية واقامة المعتدى عليه في المستشفيات الحكومية ، هي من المصاريف المتوجبة الحكم بها لمصلحة الدولة الا أنه لما كانت المادة الثانية من هذا القانون نصت على أن النيابة العامة تتولى الادعاء بها بموجب القائمة المرسلة اليها من دوائر الصحة و ملاحقتها وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها ، كما تنفذ احكام الجرائم ورسوم المحاكمة . بمعنى أن المحكوم عليه بهذه المصاريف اذا لم يقم بدفعها ، فان النيابة العامة تنفذها بحقه حبا ، وان العقوبة المحكوم بها على الطاعن مع رسوم المحاكمة قد شملها قانون العفو العام رقم 23 عام 1963 وان مصاريف النداوي ، عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس ، تكون بمثابة عقوبة ، ويجب تشميلها بالعفو العام ، طالما أن العقوبة الاصلية مع رسوم المحاكمة قد شملها العفو المذكور .