يشترط لقيام جريمة الاحتيال أن يقع تسليم المال لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية، وأن تكون هذه الطرق هي السبب في حمل المجني عليه على التسليم.
يجب أن يكون التسليم لاحقا لاستعمال الطرق الاحتيالية في جريمة الاحتيال المناقشة: يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه، مما يقتضي أن يكون التسليم لاحقا لاستعمال الطرق الاحتيالية، ولما كان الحكم قد استخلص من أقوال المجني عليه أنه سلم الطاعن لاول مبلغ النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان الى استعمال الطرق الاحتيالية بتزوير سند الدين وكان ما استخلصه الحكم له صداه من أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة فان قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع ادتتهما عن جريمة التزوير.