لا يصحّ الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق في خصومة واحدة، لأن دعوى الحيازة مخصّصة لحماية الحيازة ومنع اقتضاء الحقوق بالذات؛ غير أنّ نظر القاضي في مستندات أصل الحق على سبيل الاستئناس وبالقدر اللازم لتقدير الحيازة لا يُعدّ فصلاً في أصل الحق.
لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق، باعتبار أن الغرض من دعوى الحيازة هو رد الاعتداء وحماية الأمن ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، وهو ما يؤول إلى عدم تعرض القاضي في حكمه إلى ثبوت الحق أو نفيه في دعوى الحيازة ليس ما يمنع القاضي من فحص ما يبرزه الخصوم من مستندات تتعلق بأصل الحق على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه البحث في دعوى الحيازة والأساس الذي بنيت عليه.