• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي في دعوى الحيازة الاستئناس بأصل الحق للتحقق من الغصب دون الفصل فيه

في دعاوى الحيازة، يجوز للمحكمة أن تبحث في أصل الحق استئناساً وبالقدر الذي يساعدها على التثبت من الغصب أو تقدير عناصر الحيازة، من غير أن تتعرض في حكمها للفصل في أصل الحق أو تقريره.

نص الاجتهاد

يمكن للقاضي حتى يتثبت من عنصر الغصب أن يبحث في أصل الحق للاستئناس وبمقدار ما يساعد في البت في دعوى الحيازة، على أن لا يتعرض في حكمه لأصل الحق