في دعاوى الحيازة، يجوز للمحكمة أن تبحث في أصل الحق استئناساً وبالقدر الذي يساعدها على التثبت من الغصب أو تقدير عناصر الحيازة، من غير أن تتعرض في حكمها للفصل في أصل الحق أو تقريره.
يمكن للقاضي حتى يتثبت من عنصر الغصب أن يبحث في أصل الحق للاستئناس وبمقدار ما يساعد في البت في دعوى الحيازة، على أن لا يتعرض في حكمه لأصل الحق