• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاوة بنسبة خمسة وعشرين في المئة تشمل جميع الساعات الزائدة

العلاوة المقررة بنسبة 25% تمتد إلى جميع الساعات الزائدة، ولا يجوز قصرها على بعض أنواع الساعات الإضافية دون سند.

نص الاجتهاد

العلاوة 25% تشمل جميع الساعات الزائدة .