• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق ساعات العمل الزائدة عن الدوام المعمول به في المؤسسة علاوة مقدارها 25% وتشمل أيام الأعياد والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية

العبرة في استحقاق العلاوة بنسبة 25% هي قيام العامل بالعمل خارج ساعات الدوام المعتمدة في المؤسسة، وتُصرف هذه الزيادة كذلك عن العمل الواقع خلال الأعياد والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية.

نص الاجتهاد

إن العلاوة 25% على سائر الساعات التي يعمل فيها العامل زيادة عن ساعات الدوام المعمول بها في المؤسسة وتشمل أيام الأعياد والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية