العبرة في استحقاق العلاوة بنسبة 25% هي قيام العامل بالعمل خارج ساعات الدوام المعتمدة في المؤسسة، وتُصرف هذه الزيادة كذلك عن العمل الواقع خلال الأعياد والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية.
إن العلاوة 25% على سائر الساعات التي يعمل فيها العامل زيادة عن ساعات الدوام المعمول بها في المؤسسة وتشمل أيام الأعياد والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية