مجرد تسمية الشهود لا تُنشئ حصرًا قانونيًا فيهم، بل تبقى للمحكمة سلطة سماع من تراه مناسبًا من الشهود متى اقتضت الضرورة، ما لم ينصّ الإجراء أو القرار صراحةً على قصر الاستماع على أشخاص محددين.
إن تسمية الشهود غير حصرهم حيث أن التسمية لا تحول دون استماع غيرهم إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك على خلاف الأمر بالحصر