إذا كان عقد الإيجار صورياً بقصد التهرب من تطبيق قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، جاز إثبات صوريته بجميع طرق الإثبات دون التقيد بقيود الإثبات المعتادة.
إن الصورية بالنسبة لعقود الإيجار مما يمكن إثباته بسائر طرق الإثبات، إذا كان العقد الصوري يستهدف التهرب من تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام