• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت صورية عقد الإيجار بجميع طرق الإثبات إذا قصد به التهرب من أحكام النظام العام

إذا كان عقد الإيجار صورياً بقصد التهرب من تطبيق قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، جاز إثبات صوريته بجميع طرق الإثبات دون التقيد بقيود الإثبات المعتادة.

نص الاجتهاد

إن الصورية بالنسبة لعقود الإيجار مما يمكن إثباته بسائر طرق الإثبات، إذا كان العقد الصوري يستهدف التهرب من تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام