تضامن المستأجرين الزوجين في دفع الأجرة يثبت عند الاشتراك في شغل المأجور وتعذّر تمييز منفعة كلٍّ منهما على حدة، فتثبت المسؤولية في مواجهة المؤجر على وجه التضامن.
اذا كان المستأجر للعقار هما زوجان ويشغلانه بصورة مشتركة اعتر كل منهما مسؤولا عن دفع الاجور على سبيل التضامن ما دام أنه لا يمكن تحديد المنفعة التي يستوفيها كل منهما من المأجور.