• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار المشترك الموجه من المالكين دون بيان حصصهم يفيد تساوي أنصبتهم وتبرأ ذمة المستأجر بدفع الأجرة لأي منهم

الإنذار المشترك الصادر من الشركاء المالكين دون تعيين أنصبة كل واحد منهم يُفهم منه تساوي حصصهم، ويجوز للمستأجر أن يبرئ ذمته بدفع الأجرة لأيٍّ منهم متى كان التكليف بالسداد موجهاً إليهم مجتمعين.

نص الاجتهاد

إن الإنذار الموجه من المالكين ببطاقة مشتركة دون تعيين حصة كل منهم، ينصرف إلى أنهم مالكون بالتساوي. وإرسال الأجرة لأي من الشركاء يبرىء ذمة المستأجر، ما داموا وجهوا إليه بطاقة مشتركة