الإنذار المشترك الصادر من الشركاء المالكين دون تعيين أنصبة كل واحد منهم يُفهم منه تساوي حصصهم، ويجوز للمستأجر أن يبرئ ذمته بدفع الأجرة لأيٍّ منهم متى كان التكليف بالسداد موجهاً إليهم مجتمعين.
إن الإنذار الموجه من المالكين ببطاقة مشتركة دون تعيين حصة كل منهم، ينصرف إلى أنهم مالكون بالتساوي. وإرسال الأجرة لأي من الشركاء يبرىء ذمة المستأجر، ما داموا وجهوا إليه بطاقة مشتركة