• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص المأجور لغاية معينة في العقد يوجب على المستأجر استعماله وفقها، ومن يدعي صورية هذا التخصيص فعليه إثباتها

تخصيص المأجور في عقد الإيجار لغاية محددة يُلزم المستأجر بالاستعمال ضمن حدود تلك الغاية، ويقع عبء إثبات صورية هذا التخصيص على من يدعيها.

نص الاجتهاد

ان تخصيص المأجور لغاية معينة بقتضى العقد يلزم المستأجر باستعماله وفق ما خصص له وعلى المستأجر الذي يدعي صورية هذا الشرط في العقد ان يثبت ادعاءه