تخصيص المأجور في عقد الإيجار لغاية محددة يُلزم المستأجر بالاستعمال ضمن حدود تلك الغاية، ويقع عبء إثبات صورية هذا التخصيص على من يدعيها.
ان تخصيص المأجور لغاية معينة بقتضى العقد يلزم المستأجر باستعماله وفق ما خصص له وعلى المستأجر الذي يدعي صورية هذا الشرط في العقد ان يثبت ادعاءه