الدعوى المتعلقة بإبطال تصرفات المفلس أثناء فترة الريبة من الدعاوى المقررة لمصلحة جماعة الدائنين، ومن ثم تنحصر مباشرتها وتمثيلها بوكيل التفليسة دون أي دائن على انفراد.
ان وكيل التفليسة هو الذي يمثل جماعة الدائنين وهو الذي يرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بإبطال تصرف المدين المفلس، ولا يجوز لأي دائن الانفراد بممارسة الادعاء، بل يعود لوكيل التفليسةان الدفع ببطلان التصرف الذي قام به المفلس في فترة الريبة هو من الدعاوى المقررة لمصلحة جماعة الدائنين، لأن المشترع أراد من سن الأحكام الخاصة بهذا النوع من البطلان تحقيق المساواة بين الدائنين وحماية الحقوق على الوجه المنصوص عليه في المادة 633 تجارة