• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماح المؤجر بتمرير أنابيب الغاز في أجزاء العقار الأخرى التزام شخصي ناشئ عن عقد الإيجار وتختص به محكمة الصلح

إذا كان محل النزاع التزاماً شخصياً ناشئاً عن عقد الإيجار، ولو تعلق بإجراءٍ ماديّ داخل العقار كتمرير أنابيب الغاز، فإن الفصل فيه يكون من اختصاص محكمة الصلح.

نص الاجتهاد

سماح المؤجر للمستأجر بإمرار أنابيب الغاز في بقية أجزاء العقار نتيجة عقد الإيجار فالالتزام شخصي وتابع لاختصاص محكمة الصلح.