إذا كان محل النزاع التزاماً شخصياً ناشئاً عن عقد الإيجار، ولو تعلق بإجراءٍ ماديّ داخل العقار كتمرير أنابيب الغاز، فإن الفصل فيه يكون من اختصاص محكمة الصلح.
سماح المؤجر للمستأجر بإمرار أنابيب الغاز في بقية أجزاء العقار نتيجة عقد الإيجار فالالتزام شخصي وتابع لاختصاص محكمة الصلح.