• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام المؤجر الشخصي بتمكين المستأجر من الانتفاع بالملحقات المتفق عليها يبقى سارياً طوال مدة الإيجار ولا يزول ببيع العقار ما دام قادراً على تنفيذه

إذا اتفق المؤجر مع المستأجر على تمكينه من الانتفاع بملحقات أو مرافق معينة مرتبطة بالعين المؤجرة، فإن هذا الاتفاق ينشئ التزاماً شخصياً مستمداً من عقد الإيجار، ويلتزم به المؤجر طوال مدة العقد ما دام التنفيذ ممكناً، ولا ينتفي أثره لمجرد انتقال ملكية العقار المأجور إذا ظل المؤجر قادراً على الوفاء به.

نص الاجتهاد

ان عدم تسجيل حق ارتفاق على عقارات المالك السابق لا يمنعه من أن يلتزم شخصيا بالسماح للمستأجر بالانتفاع من هذه العقارات التزاما يستمر طيلة مدة سريان عقد الايجار وليس في بيعه العقار المأجور ما يخوله التخلص من آثار هذا الالتزام المناقشة: ان قبول المؤجر السماح للمستأجر بإمرار الانابيب في عقارات له غير مثقلة بحق ارتفاق لصالح المأجور يشكل التزاما شخصيا لصالح المستأجر مستمدا من عقد الايجار وبما ان الاتفاق المذكور لا ينطوي على مخالفة لأحكام النظام العام فانه يظل ساريا على المؤجر مالك العقارات التي أخضعها لهذا الامرار تطبيقا للمادة /٥٣٢/ مدني التي ألزمت المؤجر بتسليم المستأجر العين مع ملحقاتها في حالة تصلح معها لما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق وحيث ان عدم تسجيل حق ارتفاق على عقارات المالك السابق لا يمنعه من أن يلتزم شخصيا بالسماح للمستأجر بالانتفاع من هذه العقارات التزاما يستمر طيلة مدة سريان عقد الايجار وليس في بيعه العقار المأجور ما يخوله التخلص من آثار هذا الالتزام ما دام أنه يملك تنفيذ هذا الالتزام لبقاء العقارات ملكه، وان الاختصاص في مثل هذا النزاع يكون منعقدا لمحكمة الصلح المختصة بدعاوي الايجارات.