للشريك على الشيوع، متى كان بصدد حفظ المال المشترك وصون حيازته من الغير، أن يباشر منفرداً الإجراءات اللازمة لذلك، ويشمل ذلك دعوى نزع يد الغاصب عن العقار الشائع، دون أن تُشترط موافقة سائر الشركاء أو اتفاقهم.
يحق للشريك في الملك الشائع أن يتخذ الوسائل اللازمة لحفظ العقار المشتري ولو بغير موافقة الشركاء وعليه يحق لهذا الشريك أن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك المناقشة: لما كانت المادة 781 من القانون المدني قد نصت على أن الشريك في الملك الشائع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها ويستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.وكانت المادة 785 قد خولت الشريك في الملك الشائع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء المشترك، ولو كان ذلك بغير موافقة بقية الشركاء.وكانت النتائج الطبيعية القانونية المترتبة على استعمال الحقوق المنوه بها أن يمنع مالك الحصة المشاعة الغير من استعمال العقار المشترك ووضع يده بدون حق. وكان طلب نزع اليد غير المحقة عن العقار الشائع لا تدخل في إطار الإدارة المعتادة للأموال المشتركة ليحصل الشريك على موافقة جميع شركائه أو غالبيتهم، بل يكفي لواحد منهم مهما كان شأن حصته أن يطلب نزع يد الغاضب عن العقار المشترك، وهو ما استقر عليه الرأي في اجتهاد هذه المحكمة.كان ذهاب القضي إلى رد الدعوى لعلة أنها يجب أن تقدم من قبل جميع الشركاء في غير محله ومخالفاً لأحكام المواد المنوه بها. لذلك. تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.