العبرة في التمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة هي لوجود رابطة التبعية من عدمها؛ فالتبعية تُرجّح وصف عقد العمل، وانتفاؤها يُرجّح وصف عقد المقاولة.
للتفريق بين عقد العمل والمقاولة ينظر الى رابطة التبعية التي تميز عقد العمل عن عقد المقاولة