إذا ظهر في التحقيق نقصٌ وجب على قاضي الإحالة استكماله بنفسه أو بإنابةٍ صادرةٍ عنه، ولا يجوز أن يجعل الإحالة إلى القاضي المختص بديلاً عن هذا الاستكمال على أساس فسخ القرار وإعادة الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ يتولى قاضي الاحالة استكمال النواقص بنفسه أو عن طريق انابة غيره. إن قضاء الاحالة هو مرجع استئنافي وليس بمحكمة قانون، فإنه من الواضح على هدي النصوص السائدة ولا سيما المادتين 147 و157 من الأصول الجزائية أنه يتولى استكمال نواقص التحقيق بنفسه. وإذا أحالها إلى قاضي مختص سواء أقام بالتحقيق أم لا فذلك إنما يكون نيابة عنه وليس على أساس فسخ القرار والاعادة.