• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يباشر المفلس الخصومة أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعوى المقامة من وكيل التفليسة

إذا أشهر الإفلاس انتقلت مباشرة الخصومة المتعلقة بالتفليسة إلى وكيل التفليسة، ولا يجوز للمفلس أن يخاصم أمام القضاء بصفة أصيلة، وإنما يجوز له التدخل في الدعوى التي يباشرها وكيل التفليسة.

نص الاجتهاد

ليس للمفلس ان يخاصم امام القضاء الا بصفة متدخل في الدعوى التي يخاصم فيها وكيل التفليسة .