إذا أشهر الإفلاس انتقلت مباشرة الخصومة المتعلقة بالتفليسة إلى وكيل التفليسة، ولا يجوز للمفلس أن يخاصم أمام القضاء بصفة أصيلة، وإنما يجوز له التدخل في الدعوى التي يباشرها وكيل التفليسة.
ليس للمفلس ان يخاصم امام القضاء الا بصفة متدخل في الدعوى التي يخاصم فيها وكيل التفليسة .